عبد الرزاق الصنعاني
19
المصنف
( 9868 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني من سمع عكرمة ، وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيا ، فمات العبد وترك مالا ، فقال : ميراثه لأهل دينه ( 1 ) . ( 9869 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن مكحول قال : إن مات عبد لك نصراني ، فوجدت له ذهبا عينا ثمن الخمر فخذه ( 2 ) ، وإن وجدت خمرا وخنزيرا فلا ( 1 ) . قال : وغيره قال ذلك . ( 9870 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو ابن شعيب ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أن المسلم لا يرث الكافر ما كان له ذو قرابة من أهل دينه ، فإن لم يكن له ذو قرابة وارث ورثه ( 3 ) من المسلمين بالاسلام ( 1 ) . قال الثوري في النصراني يعتق عبده مسلما : إن ميراثه في بيت المال . ( 9871 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين ( 4 ) .
--> ( 1 ) يأتي في سادس الأصل . ( 2 ) في ص " فخذوه " وفي السادس " فخذها " خطأ . ( 3 ) لعل الصواب " ورثه وارث من المسلمين " وفي المجلد السادس " فإن لم يكن له وارث ورثه المسلم بالاسلام " . ( 4 ) أخرجه الدارمي من طريق عيسى الخياط عن الشعبي أشبع مما هنا - ص 396 .